فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ يَجُوزُ مَا لَا يُشْعِرُ بِالْإِهَانَةِ كَالْبُصَاقِ عَلَى اللَّوْحِ لِمَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ. اهـ.
وَفِي فَتَاوَى الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ جَوَازُ ذَلِكَ حَيْثُ قُصِدَ بِهِ الْإِعَانَةُ عَلَى مَحْوِ الْكِتَابَةِ وَفِي فَتَاوَى الشَّارِحِ يَحْرُمُ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِإِصْبَعٍ عَلَيْهِ رِيقٌ إذْ يَحْرُمُ إيصَالُ شَيْءٍ مِنْ الْبُصَاقِ إلَى شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمُصْحَفِ وَيُسَنُّ مَنْعُ الصَّبِيِّ مَسَّ الْمُصْحَفِ لِلتَّعَلُّمِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَنْعُ الْجُنُبِ إلَخْ) أَيْ مَنْعُ الصَّبِيِّ الْجُنُبِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) أَيْ وَكَذَا الْبَحْثُ الْأَوَّلُ قَالَ الْكُرْدِيُّ أَفْتَى النَّوَوِيُّ بِحِلِّ قِرَاءَةِ الصَّبِيِّ وَمُكْثِهِ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْجَنَابَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ) أَيْ الْمَسَّ.
(قَوْلُهُ: فَلَا قِيَاسَ) أَيْ لِمَنْعِ الصَّبِيِّ الْجُنُبِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى مَنْعِهِ مِنْ مَسِّهِ.
(قَوْلُهُ: لَا يُمْنَعُ مِنْ مَسِّهِ وَحَمْلِهِ إلَخْ) أَيْ لَا يَجِبُ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ مُغْنِي وَتَقَدَّمَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مِثْلُهُ وَقَالَ سم قَضِيَّةُ كَلَامِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ جَوَازُ الْمَنْعِ، وَهُوَ قَرِيبٌ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْحَاجَةِ وَمَشَقَّةَ الِاسْتِمْرَارِ عَلَى الطَّهَارَةِ أَنْ تُبِيحَ التَّمْكِينَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ الْمَحْظُورِ وَأَمَّا أَنَّهُ تُوجِبُهُ وَتُحَرِّمُ الْمَنْعَ فَبَعِيدٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَمْكِينُهُ، وَيَحْرُمُ مَنْعُهُ كَمَا تَصْلُحُ لَهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ وَقَدْ يَتَّجِهُ إنْ كَانَتْ مَصْلَحَةُ الصَّبِيِّ فِي التَّمْكِينِ ثُمَّ رَأَيْت بِخَطِّي فِي مُسَوَّدَةِ شَرْحِي لِأَبِي شُجَاعٍ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ وَالْمُعَلِّمِ مَنْعُهُ مِنْ مَسِّهِ وَحَمْلِهِ مَعَ الْحَدَثِ ثُمَّ رَأَيْت الْعُبَابَ جَزَمَ بِنَدْبِ الْمَنْعِ تَبَعًا لِبَعْضِهِمْ وَكَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يَتَّجِهُ إلَخْ لَعَلَّهُ هُوَ الْأَقْرَبُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ مَسِّهِ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِنْ مَسِّهِ وَحَمْلِهِ) لَا فِي الْمُصْحَفِ وَلَا فِي اللَّوْحِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَلَا فِي نَحْوِهِمَا مِنْ كُلِّ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ لِدَرْسِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ حَاجَةِ تَعَلُّمِهِ إلَخْ) وَلَيْسَ مِنْهَا حَمْلُ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ مُصْحَفًا لِسَيِّدِهِ الصَّغِيرِ مَعَهُ إلَى الْمَكْتَبِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِمُتَعَلِّمٍ وِفَاقًا فِي ذَلِكَ لِمَا مَشَى عَلَيْهِ الطَّبَلَاوِيُّ وَالْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ حَاجَةِ تَعَلُّمِهِ وَدَرْسِهِ) أَيْ بِخِلَافِ تَمْكِينِهِ مِنْ الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَنَحْوِهِمَا مَعَ الْحَدَثِ نَعَمْ نَظِيرُ الْمَسْأَلَةِ مَا إذَا قَرَأَ لِلتَّعَبُّدِ لَا لِلدِّرَاسَةِ بِأَنْ كَانَ حَافِظًا أَوْ كَانَ يَتَعَاطَى مِقْدَارًا لَا يَحْصُلُ بِهِ الْحِفْظُ فِي الْعَادَةِ وَفِي الرَّافِعِيِّ مَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ فَتَفَطَّنْ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ كَذَا فِي خَطِّ ابْنِ قَاسِمٍ الْغَزِّيِّ شَارِحِ الْمِنْهَاجِ وَفِي سم عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ حَمْلِهِ وَمَسِّهِ لِلْقِرَاءَةِ فِيهِ نَظَرٌ أَوْ إنْ كَانَ حَافِظًا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ إذَا أَفَادَتْهُ الْقِرَاءَةُ فِيهِ نَظَرٌ.
فَائِدَةٌ مَا فِي مَقْصُودِهِ كَالِاسْتِظْهَارِ فِي حِفْظِهِ وَتَقْوِيَتِهِ حَتَّى بَعْدَ فَرَاغِ مُدَّةِ حِفْظِهِ إذَا أَثَّرَ ذَلِكَ فِي تَرْسِيخِ حِفْظِهِ انْتَهَى وَقَدْ يُقَالُ لَا تَنَافِي لِإِمْكَانِ حَمْلِ مَا فِي الرَّافِعِيِّ عَلَى إرَادَةِ التَّعَبُّدِ الْمَحْضِ وَمَا نَقَلَهُ سم عَلَى مَا إذَا تَعَلَّقَ بِقَرَائِنِهِ فِيهِ غَرَضٌ يَعُودُ إلَى الْحِفْظِ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ قَوْلُهُ: كَالِاسْتِظْهَارِ إلَخْ.
(فَائِدَةٌ):
وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ جَعَلَ الْمُصْحَفَ فِي خُرْجٍ أَوْ غَيْرِهِ وَرَكِبَ عَلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا فَأَجَبْت عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ عَلَى وَجْهٍ يُعَدُّ إزْرَاءً بِهِ كَأَنْ وَضَعَهُ تَحْتَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَرْذعَةِ أَوْ كَانَ مُلَاقِيًا لَا عَلَى الْخُرْجِ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ بَيْنَ الْمُصْحَفِ وَبَيْنَ الْخُرْجِ وَعُدَّ ذَلِكَ إزْرَاءً لَهُ كَكَوْنِ الْفَخِذِ صَارَ مَوْضُوعًا عَلَيْهِ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا وَوَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ اُضْطُرَّ إلَى مَأْكُولٍ وَكَانَ لَا يَصِلُ إلَيْهِ إلَّا بِشَيْءٍ يَضَعُهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا الْمُصْحَفُ فَهَلْ يَجُوزُ وَضْعُهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَمْ لَا فَأَجَبْت عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ الْجَوَازُ فَإِنَّ حِفْظَ الرُّوحِ مُقَدَّمٌ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّ عَلَى غَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَشْرَفَتْ سَفِينَةٌ فِيهَا مُصْحَفٌ وَحَيَوَانٌ عَلَى الْغَرَقِ وَاحْتِيجَ إلَى إلْقَاءِ أَحَدِهِمَا لِتَخْلِيصِ السَّفِينَةِ أُلْقِيَ الْمُصْحَفُ حِفْظًا لِلرُّوحِ الَّذِي فِي السَّفِينَةِ لَا يُقَالُ وَضْعُ الْمُصْحَفِ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ امْتِهَانٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ كَوْنُهُ إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ مَانِعٌ عَنْ كَوْنِهِ امْتِهَانًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ السُّجُودُ لِلصَّنَمِ وَالتَّصَوُّرُ بِصُورَةِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَى الرُّوحِ بَلْ قَدْ يُقَالُ إنَّهُ إنْ تَوَقَّفَ إنْقَاذُ رُوحِهِ عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ وَضْعُهُ حِينَئِذٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ الْقُوتُ بِيَدِ كَافِرٍ وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِ إلَّا بِدَفْعِ الْمُصْحَفِ لَهُ جَازَ لَهُ الدَّفْعُ لَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ تَقْدِيمُ الْمَيْتَةِ وَلَوْ مُغَلَّظَةً إنْ وَجَدَهَا عَلَى دَفْعِهِ لِكَافِرٍ ع ش.
وَقَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ أَيْ احْتِمَالًا رَاجِحًا وَقَوْلُهُ عَلَى دَفْعِهِ إلَخْ يَنْبَغِي وَعَلَى وَضْعِ الْمُصْحَفِ تَحْتَ رِجْلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: لِلْمَكْتَبِ إلَخْ) يَنْبَغِي وَعَنْ الْمَكْتَبِ إلَى الْبَيْتِ.
(قَوْلُهُ وَالتَّبَرُّكِ) الْوَجْهُ خِلَافُهُ سم.
(قَوْلُهُ وَنَقْلِهِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى حَمْلِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَنَقْلِهِ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي الْحَمْلِ الْمُتَعَلِّقِ بِالدِّرَاسَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِغَرَضٍ أَوْ كَانَ لِغَرَضٍ آخَرَ مُنِعَ مِنْهُ جَزْمًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: مَا ذَكَرْته) أَيْ مِنْ جَوَازِ التَّمْكِينِ لِلدِّرَاسَةِ وَوَسِيلَتِهَا وَعَدَمِهِ لِغَيْرِهِمَا.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْوَرَقَةُ قَائِمَةً فَصَفَحَهَا بِنَحْوِ عُودٍ أَمْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهِ) أَيْ كَمَا لَوْ فَتَلَ كُمَّهُ وَقَلَبَ بِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَجَزَمَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَيْسَ بِحَمْلٍ إلَخْ) أَيْ وَلَا مَسٍّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ مَسُّهُ إلَخْ)، وَيَحْرُمُ كَتْبُ الْقُرْآنِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى بِنَجِسٍ وَعَلَى نَجِسٍ وَمَسُّهُ بِهِ إذَا كَانَ غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لَا بِطَاهِرٍ مِنْ مُتَنَجِّسٍ، وَيَحْرُمُ السَّفَرُ بِهِ إلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ إذَا خِيفَ وُقُوعُهُ فِي أَيْدِيهِمْ وَيُسْتَحَبُّ كَتْبُهُ وَإِيضَاحُهُ وَنَقْطُهُ وَشَكْلُهُ، وَيَجُوزُ كَتْبُ آيَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا إلَيْهِمْ فِي أَثْنَاءِ كِتَابٍ وَيُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ مَسِّهِ لِإِسْمَاعِهِ، وَيَحْرُمُ تَعْلِيمُهُ وَتَعَلُّمُهُ إنْ كَانَ مُعَانِدًا وَغَيْرُ الْمُعَانِدِ إنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ جَازَ تَعْلِيمُهُ وَإِلَّا فَلَا وَتُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ بِفَمٍ مُتَنَجِّسٍ وَتَجُوزُ بِلَا كَرَاهَةٍ بِحَمَّامٍ وَطَرِيقٍ إنْ لَمْ يَلْتَهِ عَنْهَا وَإِلَّا كُرِهَتْ إقْنَاعٌ قَالَ الْبُجَيْرِمِيّ قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ كَتْبُ الْقُرْآنِ إلَخْ وَكَذَلِكَ كِتَابَةُ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ فِيمَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ: لَا بِطَاهِرٍ إلَخْ أَيْ لَا يَحْرُمُ مَسُّهُ بِعُضْوٍ طَاهِرٍ مِنْ بَدَنٍ مُتَنَجِّسٍ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ فَإِذَا تَنَجَّسَ كَفُّهُ إلَّا إصْبَعًا مِنْهُ فَمَسَّ بِهَذَا الْإِصْبَعِ الْمُصْحَفَ، وَهُوَ طَاهِرٌ مِنْ الْحَدَثِ جَازَ وَقَوْلُهُ وَنَقْطُهُ إلَخْ أَيْ صِيَانَةً لَهُ مِنْ اللَّحْنِ وَالتَّحْرِيفِ، وَيَجُوزُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ بِخِلَافِ قِرَاءَتِهِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ فَتَمْتَنِعُ وَفِي ع ش عَنْ سم عَلَى حَجّ.

.فَرْعٌ:

أَفْتَى شَيْخُنَا م ر بِجَوَازِ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ بِالْقَلَمِ الْهِنْدِيِّ وَقِيَاسُهُ جَوَازُهُ بِنَحْوِ التُّرْكِيِّ أَيْضًا.

.فَرْعٌ:

آخِرُ الْوَجْهِ جَوَازُ تَقْطِيعِ حُرُوفِ الْقُرْآنِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي التَّعْلِيمِ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ انْتَهَى وَقَوْلُهُ وَتُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ بِفَمٍ مُتَنَجِّسٍ وَكَذَا فِي حَالِ خُرُوجِ الرِّيحِ لَا مَعَ نَحْوِ مَسٍّ أَوْ لَمْسٍ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقْذَرٍ عَادَةً وَقَوْلُهُ وَإِلَّا كَرِهْت هَذَا شَامِلٌ لِمَا يَفْعَلُهُ السَّائِلُ فِي الطَّرِيقِ وَعَلَى الْأَعْتَابِ فَفِيهَا التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ، فَإِنْ الْتَهَى عَنْهَا كُرِهَتْ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ إذْ لَيْسَ الْقَصْدُ إهَانَةَ الْقُرْآنِ وَإِلَّا حَرُمَ بَلْ رُبَّمَا كَانَ كُفْرًا. اهـ. كَلَامُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَالَ شَيْخُنَا وَكَذَلِكَ تَرْكُهُ قِرَاءَةَ الْعِلْمِ بِفَمٍ مُتَنَجِّسٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَكُلِّ اسْمٍ مُعَظَّمٍ) يَشْمَلُ اسْمَ الْأَنْبِيَاءِ و(قَوْلُهُ بِغَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ) قَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ الْمَسُّ بِمَوْضِعِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ سم، وَيَأْتِي مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ بَيْنَ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ وَغَيْرِهِ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ: وَمَسُّهُ بِعُضْوٍ نَجِسٍ وَفِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ بِمَعْفُوٍّ عَنْهُ ع ش.
وَقَالَ سم بِغَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ أَيْ وَلَوْ بِمَعْفُوٍّ عَنْهُ حَيْثُ كَانَ عَيْنًا لَا أَثَرًا وَيُحْتَمَلُ الْأَخْذُ بِالْإِطْلَاقِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَمَسُّهُ بِعُضْوٍ مُتَنَجِّسٍ بِرَطْبٍ مُطْلَقًا وَبِجَافٍّ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَطْءُ شَيْءٍ إلَخْ) أَيْ يَحْرُمُ الْمَشْيُ عَلَى فِرَاشٍ أَوْ خَشَبٍ أَيْ مِثْلًا نُقِشَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْخُنَا زَادَ الْمُغْنِي أَوْ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَوَضْعُ نَحْوِ دِرْهَمٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يَجُوزُ جَعْلُ نَحْوِ ذَهَبٍ فِي كَاغَدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اهـ. قَالَ ع ش أَيْ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مُعَظَّمٍ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجٍّ فِي بَابِ الِاسْتِنْجَاءِ وَمِنْ الْمُعَظَّمِ مَا يَقَعُ فِي الْمُكَاتَبَاتِ وَنَحْوِهَا مِمَّا فِيهِ اسْمُ اللَّهِ وَاسْمُ رَسُولِهِ مَثَلًا فَيَحْرُمُ إهَانَتُهُ بِنَحْوِ وَضْعِ دَرَاهِمَ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَجَعْلُهُ وِقَايَةً إلَخْ) هَذَا قَيْدٌ يُفِيدُ حُرْمَةَ جَعْلِ مَا فِيهِ اسْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِقَايَةً وَلَوْ لِمَا فِيهِ قُرْآنٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ كَكُلِّ اسْمٍ مُعَظَّمٍ مُلَاحَظٌ فِي هَذِهِ الْمَعْطُوفَاتِ أَيْضًا فَلْيُحَرَّرْ سم.
(قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ بَحَثَ حِلَّ هَذَا) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.
فَقَالَ يَجُوزُ وَضْعُ كُرَّاسِ الْعِلْمِ فِي وَرَقَةٍ كُتِبَ فِيهَا الْقُرْآنُ انْتَهَى وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يُقْصَدْ امْتِهَانُهُ أَوْ أَنَّهُ يُصِيبُهَا الْوَسَخُ لَا الْكُرَّاسَ وَإِلَّا حَرُمَ بَلْ قَدْ يَكْفُرُ. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ جَعَلَ نَحْوَ كَرَّاسٍ فِي وِقَايَةٍ مِنْ وَرَقٍ كُتِبَ عَلَيْهَا نَحْوُ الْبَسْمَلَةِ لَمْ يَحْرُمْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِعَدَمِ الِامْتِهَانِ وَلَوْ أَخَذَ فَأْلًا مِنْ الْمُصْحَفِ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ قَالَ ع ش يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِنَحْوِ الْبَسْمَلَةِ مَا يُقْصَدُ بِهِ التَّبَرُّكُ عَادَةً أَمَّا أَوْرَاقُ الْمُصْحَفِ فَيَنْبَغِي حُرْمَةُ جَعْلِهَا وِقَايَةً لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِهَانَةِ لَكِنْ فِي سم نَقْلًا عَنْ وَالِدِ الشَّارِحِ جَوَازُهُ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَتَمْزِيقُهُ) أَيْ تَمْزِيقُ الْوَرَقِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ وَنَحْوِهِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَتَرْكُ رَفْعِهِ إلَخْ) الْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا رَأَى وَرَقَةً مَطْرُوحَةً عَلَى الْأَرْضِ حَرُمَ عَلَيْهِ تَرْكُهَا بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ بَعْدُ، وَيَنْبَغِي إلَخْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَضْعُ الْمُصْحَفِ عَلَى الْأَرْضِ وَالْقِرَاءَةُ فِيهِ ع ش و(قَوْلُهُ: وَرَقَةٍ إلَخْ) أَيْ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ نَحْوِ الْقُرْآنِ.
(قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجْعَلَهُ إلَخْ) وَطَرِيقُهُ أَنْ يَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ أَوْ يُحَرِّقَهُ بِالنَّارِ صِيَانَةً لِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ تَعَرُّضِهِ لِلِامْتِهَانِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَانْظُرْ هَلْ الْمُرَادُ بِالِانْبِغَاءِ هُنَا النَّدْبُ أَوْ الْوُجُوبُ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ.
(قَوْلُهُ: وَبَلْعُ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَا كُتِبَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قِرْطَاسٌ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى. اهـ. قَالَ ع ش أَيْ أَوْ اسْمُ مُعَظَّمٍ كَأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ حَيْثُ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَتِهِمْ عِنْدَ الِاشْتِرَاكِ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَدُّ الرِّجْلِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَفِي النِّهَايَةِ، وَيَحْرُمُ مَدُّ الرِّجْلِ إلَى جِهَةِ الْمُصْحَفِ وَوَضْعُهُ تَحْتَ يَدِ كَافِرٍ وَمِثْلُهُ التَّمَائِمُ، وَإِنْ كَانُوا يُعَظِّمُونَهَا وَيُسَنُّ الْقِيَامُ لَهُ وَتَقْبِيلُهُ، وَيَحْرُمُ مَسُّهُ بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ أَيْضًا حَالَةَ الْحَدَثِ بِخِلَافِ الْيَدِ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَعِبَارَةُ الرَّحْمَانِيِّ فَخَرَجْت التَّمِيمَةُ وَلَوْ لِكَافِرٍ نَعَمْ فِي سم مَا يَقْتَضِي مَنْعَهَا لَهُ وَعِبَارَتُهُ، وَيَحْرُمُ تَمْلِيكُهُ مَا فِيهِ قُرْآنٌ، وَيَنْبَغِي الْمَنْعُ مِنْ التَّمِيمَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْقُصُ عَنْ آثَارِ السَّلَفِ. اهـ. قَالَ ابْنُ حَجٍّ وَلَوْ جَعَلَهُ مِرْوَحَةً لَمْ يَحْرُمْ لِقِلَّةِ الِامْتِهَانِ. اهـ. وَلَوْ قِيلَ بِالْحُرْمَةِ لَمْ يَبْعُدْ. اهـ. كَلَامُ الْبُجَيْرِمِيِّ.